الشيخ محمد إسحاق الفياض
388
تعاليق مبسوطة
الواحد . [ مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء ] [ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 1 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة . [ مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ] [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة . [ مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ] [ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالا ( 2 ) .